قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 15584/1970 (طلبات) تاريخ 21/10/2001



1. اذا كانت جريمة الاخلال بالالتزام التعاقدي المنصوص عليها في المادة 116 مكررا ج من قانون العقوبات يتوافر ركنها المادي بالامتناع عن التنفيذ كليا او جزئيا او تنفيذ الالتزام على نحو يخالف نصوص العقد او قواعد القانون التي تحكمه او اعتبارات حسن النية التي يلتزم بها المتعاقد ، كما ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية ويجب لثبوت القصد الجنائي فيها ان يكون فعليا لا افتراضيا . ومن ثم فانه يشترط لصحة الحكم بالادانة في هذه الجريمة ان يبين الحكم نصوص العقد والالتزامات المتولدة عنه والتي يلتزم المتعاقد بتنفيذها على نحو مفصل وسلوك المتعاقد في التنفيذ وتعمد الاخلال به .
وكان الحكم المطعون فيه سواء في تحصيله لواقعة الدعوى او بصدد التدليل على ثبوت جريمة الاخلال العمد في حق الطاعن الرابع . لم يورد تفاصيل العقد الذي ارتبط الطاعن به مع الشركة المجني عليها والمواصفات الفنية للأساسات والهيكل الخرساني الذي تعاقد على استكمال تنفيذه والاصول والأسس التي يتعين ان يكون التنفيذ عليها حتى يتبين مدى مخالفة الطاعن لهذه المواصفات وتلك الاصول والأسس بل اقتصر على بيان ووصف ما قام به الطاعن من أعمال على وجه معيب بالمخالفة لما كان يجب ان يكون عليه التنفيذ دون ان يبين ما هو هذا الوجوب ومصدره بما اذا كان هو العقد او القانون فانه يكون قد جاء قاصرا في بيان الركن المادي للجريمة ، ولا يكفي بيانا لهذا الاخلال ما اشار اليه الحكم من الطاعن لم يقم بانهاء الاعمال المسندة اليه في الموعد المحدد وهو 1/9/1983 لأن هذا الوجه من الاخلال ليس هو العنصر الوحيد الذي بني عليه الحكم قضاءه في تقدير الضرر الذي لزم الطاعن - وآخر متضامنين - بغرامة تعادل قيمته . هذا فضلا عن أن الحكم لم يستظهر ان ما قام به الطاعن من اعمال مخالفة كان عن عمد حتى يتوافر في حقه القصد الجنائي في هذه الجريمة ومن ثم فانه لا يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة - بركنيها المادي والمعنوي - بيانا كافيا مما يصمه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون والتعرف على صحة الحكم من فساده والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن مما يتسع له وجه الطعن ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة لجريمة الاخلال بالالتزام التعاقدي المنسوبة الى الطاعن الرابع وغيرها من التهم الاخرى المرتبطة بها .



( الطعن رقم 15584 لسنة 71ق - جلسة 21/10/2001)