قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 352/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 31/10/2005



1. يستفاد من المادة (37/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته رقم (6/1994) ، أن المشرع قد أوكل إلى محكمة الجمارك البدائية الاختصاص بنظر مايلي:-
1-جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
2-القضايا الحقوقية والخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وبذلك فإن الطعن بعدم دستورية الأنظمة والتعليمات الصادرة بالاستناد إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات كما هو شأن الطعن الماثل أمامنا لا يدخل ضمن اختصاص محكمة الجمارك البدائية إذ أننا لسنا بصدد جريمة ارتكبت من ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه كما أننا لسنا بصدد نزاع حقوقي حول تطبيق أحكام القانون وإنما الذي نحن بصدده هو طلب إلغاء تعليمات يدعى أنها صدرت مخالفة للدستور وهو مقدم استناداً لأحكام المادة(9/6) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12لسنة 1992) .


2. يستفاد المادة (9/6) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12لسنة 1992) والمادة (4/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته رقم (6/1994). أن الفقرة (ج/2) من المادة الرابعة من قانون الضريبة العامة على المبيعات حددت بطريقة واضحة لا التواء فيها وهي قاطعة في اتجاهها مباشرة إلى الغرض الذي توخاه المشرع بإعطاء مدير عام دائرة الضريبة العامة للمبيعات حق إصدار التعليمات المبينة فيها. وحيث أنه متى كان ذلك وكانت التعليمات المطعون فيها على النحو المتقدم لا تناهض أحكام القانون أو الدستور الذي خول المدير العام تنظيمها لذلك نقرر رد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم وعشرين ديناراً مقابل أتعاب محاماة.