قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 977/2013 (هيئة ثلاثية) تاريخ 25/3/2013


1. يستفاد من المادة 60/2 من الدستور والمادة ( 11/ج/3 ) من قانون المحكمة الدستورية رقم 15/2012 فان هيئة محكمة التمييز تتشكل من ثلاثة قضاة للتقرير في إحالة الدفع بعدم الدستورية.

2.إذا سبق لمحكمة التمييز أن أحالت إلى المحكمة الدستورية دفعاً بعدم الدستورية يتعلق بالمواد القانونية ذاتها موضوع الدفع الماثل حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 4 لسنة 2013 تاريخ 7/3/2013 الذي قضت فيه بعدم دستورية ما ورد في المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين المعدلة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2011 من حيث عدم جواز الطعن في الحكم المتعلق بتقدير أجر المثل الصادر عن محكمة الدرجة الأولى واعتبار هذا النص باطلاً وجديراً بالإلغاء وذلك من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية واعتبار أن اعتماد أجر المثل في تعديل قيمة الإيجار موافق للدستور ويخضع لسلطة المشرع التقديرية. وحيث إن المحكمة الدستورية بتت في موضوع دستورية الدفوع المثارة ذاتها في هذا الطلب وكان قضاء هذه المحكمة في هذا النطاق له حجية مطلقة حاسمة بشأن دستوريتها حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنها مما ينبني عليه أن الطلب الماثل مستوجب الرد وعليه وعلى ضوء ما سلف بيانه تقرر رفض الطلب بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية وإعادة الأوراق إلى مصدرها.