قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 463/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 20/3/2013



1. إذا كان ما سماه المستدعي القرار الطعين الثاني موجه من مدير دائرة الموارد البشرية في الجامعة الهاشمية إلى رئيس الجامعة بالوكالة يعلمه فيه بانتهاء خدمات الموظف حكماً عند إتمام الستين من العمر سنداً للمادة (59/ب) من نظام الموظفين في الجامعة في حالة لم يجدد له مجلس العمداء وأن ما سماه المستدعي بالقرار الطعين الثالث هي مشروحات رئيس الجامعة المؤرخة في 1/10/2012 على الكتاب الذي سماه بالقرار الطعين الثاني بإجراء اللازم تنفيذاً للمادة (59/ب) من نظام الموظفين فإن الكتاب والمشروحات هما تنفيذاً للقرار الطعين الأول وصادرين بالاستناد له ولا يعتبران من قبيل القرارات الإدارية القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا وفقاً لأحكام المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) لأنهما عبارة عن قرارين تنظيمين مؤكدين لقرار مجلس العمداء رقم (30/2012) تاريخ 9/4/2012 المتضمن تنظيم الإدارة الداخلية للجامعة.

2. يعتبر قرار مجلس العمداء في الجامعة الهاشمية بعدم النظر في طلبات تمديد مدة الخدمة بالعمل في الجامعة للموظف الذي اتم الستين والموظفة التي أتمت الخامسة والخمسين من العمر واعتبار خدمات أي منهما منتهية ببلوغه السن القانوني وفقاً للمادة (59/ب) من نظام الموظفين ما هو إلا تطبيق لحكم القانون، ذلك أن خدمات المستدعي انتهت حكماً بموجب القانون بتاريخ التمديد الأول الكائن في 23/9/2009 وتم التمديد له لثلاث سنوات متتالية ، وبذلك يكون مجلس العمداء قدم استخدم سلطته التقديريه بعدم النظر في طلبات تمديد مدة الخدمة بالعمل في الجامعة للموظفين الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (ب) من المادة (59) من نظام موظفي الجامعة دون أية رقابة عليه.