قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 494/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 11/3/2013



1. إذا كانت اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب تعليمات توفيق أوضاع موظفي الدوائر الذين كانت تنطبق عليهم تشريعات موظفين خاصة بهم هي التي أصدرت قرار توفيق أوضاع الموظفين ومنهم المستدعي ولم يصدر هذا القرار عن مجلس الوزراء ولا وزير تطوير القطاع العام ولا رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، ولا رئيس ديوان الخدمة المدنية ولا مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ولا لجنة شؤون الموظفين وأن اللجنة التنفيذية مشكلة من أمين عام ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من موظفي ديوان الخدمة المدنية وعضو عن دائرة الموازنة العامة وعضو عن مديرية التقاعد المدني وعضو عن وزارة تطوير القطاع العام ، وهذه اللجنة خلاف المستدعى ضدهم وان المستدعى ضده رئيس مجلس المفوضين بهيئة الأوراق المالية قد صادق على هذا القرار وأن المستدعي لم يخاصم اللجنة التنفيذية المذكورة مما ينبني على ذلك أن الخصومة غير صحيحة ويكون الدفع مقبولاً والدعوى مستوجبة الرد شكلاً لعدم صحة الخصومة عن المستدعى ضدهم ( عدل عليا 224/2012) تاريخ 31/12/2012 .
2. غذا كان الطعن ينصب في حقيقته على أحقية المستدعي في أشغال وظيفة رئيس البرمجة والتطوير من المدعو قصي خليفات فإن مثل هذا الطعن ليس من الطعون التي يحق للموظفين تقديمها لدى هذه المحكمة والتي وردت اختصاصاتها على سبيل الحصر في المادة (9/2) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) وتعديلاته الأمر الذي يتعين معه رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص " عدل عليا 388/2007 ، 217/2007 ، 213/2007 ، 417/2012 " .