قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 517/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 19/3/2013



1. إذا كان القرار محل الطعن صادراً باسم وزير التربية والتعليم إلا أنه موقع من مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم. وحيث استقر اجتهاد محكمة العدل العليا أن القرار الإداري ينسب إلى من وقعه وليس إلى من صدر باسمه (انظر عدل عليا رقم 297/2011 ، 38/2010 ، 37/2010) وحيث أن دعوى الإلغاء تقام على مصدر القرار الإداري عملاً بالمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاً عن المستدعى ضده الأول لعدم الخصومة.


2. إذا نسب رئيس ديوان الخدمة المدنية بإلغاء ترشيح المستدعية بعد ان تبين له أن المستدعية لا تقيم إقامة فعلية ومستمرة في محافظة معان استناداً لتقرير الكشف الحسي الأمني المعد من قبل لجنة تغيير مكان الإقامة للمواطنين الأردنيين في متصرفية لواء قصبة معان بتاريخ 30/10/2012 وكتاب محافظ معان رقم (أ/5/22/3246) تاريخ 31/10/2012 الموجه لرئيس ديوان الخدمة المدنية. وحيث أن المستدعى ضده الثاني (مدير إدارة الموارد البشرية) وبموجب قراره المشكو منه ألغى قرار ترشيح المستدعية بناء على تنسيب رئيس ديوان الخدمة المدنية ، وحيث تبين أن القرار الملغي بترشيح المستدعية صدر بناء على معلومات غير صحيحة ، وبما أن السلطة مقيدة بإصداره ، فإنه لا يكسب حقاً لأحد ويجوز سحبه أو إلغاءه دون التقيد بميعاد. وحيث أن البينات المقدمة من المستدعية لم تنل من القرار الطعين فيكون القرار قد صدر صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون والنظام والمادة (4) من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (42) من نظام الخدمة المدنية رقم (30 لسنة 2007). (انظر عدل عليا رقم 422/2009 تاريخ 21/12/2009).