قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 535/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 6/3/2013



1. من شروط قبول دعوى الإلغاء وجود قرار إداري نهائي يقبل الطعن بالإلغاء ، وحيث أن ما سماه المستدعي بالقرار المطعون فيه الثاني يتبين أن المستدعي يطعن بالتعميم الصادر عن رئيس الجامعة / رئيس مجلس العمداء الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني 2012 الذي يُعلم فيه رئيس الجامعة عميد الكلية التي ينتسب إليها المستدعي بقرار مجلس العمداء رقم (42 لسنة 2012) تاريخ 22/10/2012 بتصديق العقوبة التأديبية الصادرة بحقه ، فيكون هذا الطعن غير وارد على قرار إداري نهائي قابل للطعن أمام محكمة العدل العليا مما يستوجب رد الدعوى شكلاً من هذه الناحية.

2. من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التحقيق في المحاكمات التأديبية يتم في حدود الأصول العامة وبمراعاة الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة بأن تتوفر فيه ضمان السلامة والخبرة والاستقصاء لصالح الحقيقة وأن يتم كفالة حق الدفاع تحقيقاً للعدالة. ولما كان قرار المستدعى ضده المبني على تنسيب لجنة التحقيق لم يراع هذه الأصول والإجراءات عند إصدار قراره دون استكمال الإجراءات وهي تبليغ المستدعي - للحضور - ومناقشته بالشكوى المقدمة ضده وإعطاءه حقه في الدفاع عن نفسه ، سيما وأن وقائع ما تنطق به الأوراق لم تشر إلى اشتراك المستدعي بالمشاجرة ولم يتطرق أحد ممن استمعت أقوالهم إلى مشاركة المستدعي بالمشاجرة أو التحريض عليها ، وأن لجنة التحقيق أصدرت تنسيباتها دون أن يقوم لديها دليل يقيني على مشاركة المستدعي، وعليه يكون القرار المشكو منه قد افتقد عنصراً أساسياً في استقصاء الحقيقة وكفالة حق الدفاع الأمر الذي يجعل منه مخالفاً لاحكام المواد (4/أ/9) و(7) و8/ب) من تعليمات الإجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك رقم (7 لسنة 2009) ومستوجباً للإلغاء. (( عدل عليا رقم 136/2000 تاريخ 24/9/2000 ، عدل عليا رقم (471/2012 تاريخ 12/2/2013 ).