قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 6/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 27/3/2013



1. تبدأ مدة مرور الزمن من يوم استحقاق المستدعية الراتب التقاعدي وليس من تاريخ تقديم طلبها إلى لجنة التقاعد. وحيث أن القرار محل الطعن يتعلق بتاريخ احتساب راتب التقاعد الشهري المخصص للمستدعية فنجد أن حق المستدعية يسقط بالمطالبة بالرواتب التقاعدية الشهرية التي تزيد على خمس سنوات من تاريخ المطالبة في 26/11/2012 لتركها المطالبة بها دون عذر شرعي. وبذلك فإن الدعوى مستوجبة للرد فيما يتعلق بالمطالبة برواتب تقاعد شهرية بما يزيد على خمس سنوات من تاريخ 26/11/2012 وفق أحكام المادتين 450/1 و454 من القانون المدني (انظر عدل عليا رقم 393/2012 تاريخ 18/12/2012 ، عدل عليا ورقم 83/93 تاريخ 28/4/1993 هيئة عامة) .

2. إذا أصبحت المستدعية أرملة منذ تاريخ وفاة زوجها في 4/4/2007 ومورثها متوفي قبله في 27/8/2001 فإنها تستحق حصتها من راتب مورثها التقاعدي (والدها) اعتباراً من تاريخ وفاة زوجها المشار إليه ، وبذلك فإن القرار الطعين قد صدر على خلاف المادة (14) من قانون التقاعد العسكري رقم (33 لسنة 1959)مع مراعاة ألاّ يزيد بدء سريان راتب التقاعد الشهري للمستدعية عن خمس سنوات قبل تاريخ 26/11/2012.