قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 7/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 28/2/2013



1. اذا ثبت للمجلس التأديبي المشكل تشكيلاً قانونياً صحيحاً وفق أحكام نظام الخدمة المدنية أن المستدعي قام بسرقة مبلغ ماية دينار عن مكتب رئيس القسم المالي في مديرية أوقاف جرش ، وحيث أن جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة (406/3/ج) عقوبات الذي أدين به المستدعي يعد من الأفعال التي ابتغى المشرع تجنبها خلال ممارسة الوظيفة العامة لكونها تنم عن الإخلال بواجبات الوظيفة وتشكل عيباً مسلكياً يؤدي للإساءة إلى سمعة الوظيفة العامة، وهي من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة عملاً بأحكام المادة (171/أ/1) من نظام الخدمة المدنية. أما الإدعاء بأن الجريمة المحكوم بها قد شملها قانون العفو العام رقم (15 لسنة 2011) فإن قانون العفو العام وإن كان يزيل حالة الإجرام من أساسها ويسقط الدعوى الجزائية بما يترتب عليها من عقوبة أصلية أو تبعية فإنه لا يتعدى إلى الجريمة التأديبية ، ذلك أن الجريمة التي يرتكبها الموظف في هذه الحالة تعد إخلالاً بواجبات الوظيفة عدا عن أنها خرق للعلاقة التنظيمية التي تربط الموظف بالمرفق العام (الإدارة العامة) وبما يترتب على هذا الارتباط من التزام بالأمانة والخلق (عدل عليا 339/2011 تاريخ 23/1/2012، عدل عليا 376/2011 تاريخ 8/2/2012 ، عدل عليا 406/2012 تاريخ 21/2/2012). وحيث أن المجلس التأديبي مارس صلاحياته المنصوص عليها في المادتين (141 و 146) من نظام الخدمة المدنية واقتنع بارتكاب المستدعي للجرم المسند إليه وأوقع العقوبة التأديبية المناسبة لهذه المخالفة وأن قناعته جاءت مستمدة من بينة لها أصلها الثابت في الأوراق ، فإنه لا تعقيب لمحكمة العدل العليا على هذه القناعة ما دام أنها تعتبر نتيجة سائغة ومقبولة للبينة الواردة في الدعوى التأديبية ، كما لا يوجد هناك غلو في العقوبة التأديبية.