قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2241/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 27/3/2013



1. حددت المادة (80/2) من قانون العقوبات وسائل التدخل بالجريمة على سبيل الحصر (وهي أن يقوم المتدخل بتقديم إرشادات محددة للفاعل أو مساعدته على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها وذلك يشترط أن هناك تلاقياً للإرادات بين المتدخل والفاعل الأصلي...

2. إن قيام المتهم بضرب المغدور بوساطة ماسورة كانت بحوزته على رأسه وهي أداة قاتلة بطبيعتها وحسب طبيعة استخدامها والرأس هو مكان قاتل بالنسبة لجسم الإنسان وإن الإصابة أدت إلى وفاة المغدور فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جريمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات سيما وأن نية المتهم قد اتجهت ومنذ البداية نحو قتل المغدور وإزهاق روحه ودليل ذلك الأداة المستخدمة ومكان الإصابة وهو مكان قاتل (الرأس).