قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 3720/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 3/1/2013



1. من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن النية أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ولا يظهره إلا أنه يمكن الاستدلال عليها من طبيعة الأفعال التي يقارفها الجاني وتستخلص من ظروف الدعوى وعليه فإن فعل المتهم ماهر المتمثل بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه المشتكي إبراهيم وإصابته في فخذه دون أن تشكل خطورة على حياته من حيث طبيعتها وموقعها وإطلاق النار باتجاه المشتكي محمد دون أن يوجه الأعيرة النارية إلى أماكن قاتلة في الجسم رغم قرب المسافة لا يشكل جرم الشروع بالقتل بحدود المادتين (327/3 و70) من قانون العقوبات إنما يشكل جنحتي الإيذاء والتهديد بإشهار سلاح ناري بحدود المادتين (333 و349/2) من القانون ذاته.