قانون اون لاين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون اون لاين دخول

تعرف على التشريعات بأحدث التعديلات بخصوص الأحكام القضائية والاراء الفقهية القانونية


descriptionاسئلة و اجوبة حول قانون المرافعات السعودي  Emptyاسئلة و اجوبة حول قانون المرافعات السعودي

more_horiz
02:59:2407.20.2014
السؤال الأول : تكلم عن انظمة الاثبات مبينا موقف النظام السعودي من التطبيق ؟
 1.      نظام الإثبات الحر
المضمون :
•        للخصوم سلطة مطلقة في اختيار طريقة الإثبات .
•        القاضي حر في ترجيح دليل على آخر
•        القاضي يمكن له أن يحكم بعلمه الشخصي
السلبيات :
•  التعسف في استخدام السلطة
•  يزعزع استقرار المعاملات
•  الإخلال بالثقة ( ممكن مرة القاضي يأخذ بالشهادة ومرة لأ )
 
• القوة الثبوتية : عدم تحديد بينة مرجحة على الأخرى حيث ليس هناك قوة محددة للبينة
·    وسائل الإثبات : غير محصورة بتاتا ويمكن له استخدام ما شاء للإثبات .
 
·        الأخذ بهذه النظرية يقرب الحقيقة الواقعية من القضائية لان القاضي يمكنه ان يحكم بعلمه الشخصي .
 
2.       نظام الإثبات المقيد :
لا يجوز استخدام وسائل إثبات غير التي حددها المشرع تحت طائلة بطلان الدليل .
 
عيوبه :
1 . يؤدي إلى المباعدة بين الحقيقة والواقع
2 تجعل دور القاضي سلبي بالإثبات
 
في هذا النظام المشرع هو الذي يحدد القوة الثبوتية لكل دليل ولا يجوز للقاضي اعتماد قوة اكبر أو اقل من تلك التي حددها المشرع .
 
3.                          الإثبات المختلط :
حاولت هذه المدرسة تجنب انتقادات كل من النظريتين السابقتين والاستفادة من المزايا التي تترتب على الأخذ بأي منهما .
فعملت على :
تحديد وسائل الإثبات + أخذت بمبدأ حيادية القاضي (يلتزم بالبينات المقدمة من الخصوم ) + تحديد وتعيين القوة الثبوتية لأدلة الإثبات.
أيضا تتضمن : منح القاضي دورا ايجابيا في الإثبات في بعض المسائل كتقدير قوة الإثبات في بعض المسائل الثبوتية كالشهادة وترجيح بعض البينات على أخرى في حالة التناقض
موقف النظام السعودي من هذه المدارس :
تبنى المشرع السعودي نظام الاثبات المختلط , بمعنى ان المشرع حدد وسائل الاثبات ويقتصر دور القاضي على ترجيح بعض البينات على الاخرى في حال التناقض . وذلك بدليل المادة (107) " اليمين التي يحلفها الخصم دون طلب خصمه او اذن القاضي لا يعتد بها " و جاء في ذات المادة " للقاضي رفض توجيه اليمين الحاسمة اذا ظهر عم احقية طالبها "
كما نصت المادة 139/1 من اللائحة التنفيذية على أن " للقاضي عدم إعمال ما يشك فيه من معلومات الورقة ".
وكذلك نصت المادة 134 مرافعات شرعية على أن " رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به "
 
 
السؤال الثاني : بين مدى العلاقة بين مبدأ الحياد و الترجيح , بالتحليل و الامثلة القانونية ؟
حياد القاضي 
يقوم هذا المبدأ على أن يبني القاضي حكمه على البينات التي يقدمها الخصوم 

يترتب على هذا المبدأ :
أن القاضي لا يجوز له إدخال وقائع لم يتطرق لها الخصوم أو يتقدم بها الخصوم في الدعوى . ويذهب بعض الفقه إلى انه لا يجوز للقاضي أيضا أن يلفت نظر الخصوم إلى تقديم بينه
مبدأ المجابهة بالدليل :
مبدأ مكرس بالدساتير يتعلق بحق الدفاع ( التبليغ , حق الرد على البينات ) ، وفيه يجب أن تكون مناقشة الأدلة بشكل حضوري بين الخصوم وللأطراف إبداء الدفوع حول بينات الخصم الآخر.وذلك من اجل تكوين قناعة لدى القاضي .
إذ انه يجب على القاضي في سبيل تكوين قناعة شخصية حول القضية محل النزاع أن يقوم بترجيح بعض الأدلة على الأخرى أو أن يستبعد الدليل الذي يشك في صحته أو الذي اختلت شروطه
إن القاضي قد يقبل الإثبات بأي طريق إلا أنه يتمتع بسلطة تقدير واسعة في قبول نتيجة هذا الدليل؛ فالمسألة مسألة قناعة شخصية قائمة على أسباب منطقية فقد يقدر القاضي أن الشاهد قد شهد زوراً أو أن الخبير قد أخطأ أو أن المحرر المكتوب لا يوحي بالثقة؛ ولذلك نصت المادة 134 مرافعات شرعية على أن (رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به )، ونصت المادة 139 على أن (للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف التي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها)، كما نصت المادة 139/1 من اللائحة التنفيذية على أن (للقاضي عدم إعمال ما يشك فيه من معلومات الورقة).
 
السؤال الثالث : اشرح العلم الشخصي للقاضي ؟
 
القاعدة : " لا يستطيع القاضي أن يحكم بعلمه الشخصي في الدعوى " , فليس له أن يجمع الأدلة بنفسه لاستكمال قناعته , لكن يستطيع القاضي أن يحكم بعلمه الشخصي في الدعوى فقط في الحالة التي يكون فيها هذا العلم نتاج ما يحصله القاضي من خبرته بالشؤون العامة المفروض علم الكافة بها
 
السؤال الرابع : بين دور القاضي في العبء الايجابي للإثبات ؟
 
يكون للقاضي دور ايجابي حين يكون له سلطة واسعة في استكمال الدليل و توجيه الخصوم .
من صور استكمال الدليل اليمين المتممة التي من أمثلتها : ( يمين التقويم لتحديد قيمة الحق المدعى به , و يمين الاستيثاق , و يمين الاستظهار )
 حيث جاء في المادة (107/4) من نظام المرافعات السعودي " للقاضي أن يوجه يمين الاستظهار و ما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء و لو لم يطلب الخصم ذلك "
كذلك ما جاء بصدد القرائن في المادة (155) " يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من و وقائع الدعوى ... ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم "
 
السؤال الخامس : بين اثر التعارض على تزاحم الحقوق ؟
 
أنَّ للكتابة أثرًا في إثبات الحقوق في الديون وغيرها، وذلك مما يَحصل عند المخاصمات والتقاضي، فقد يَستشهد أحد الخَصمين بوثيقة مكتوبة تُقوِّي جانبه، أو تُبطل حُجَّة خَصمه في ثبوت ملكيَّة شيء أو نَفْيه، أو في استحقاقٍ واختصاصٍ ونحو ذلك؛ ولذا كان للكتابة وما يتعلَّق بها من وثائق - نظرٌ فاحص لدى القضاء؛ لأن القاضي لا يَحكم إلا ببيِّنة، والبيِّنة: كلُّ ما أظهَر الحقَّ وأبانَه؛ سواء كانت شهادة، أو وثيقةً مكتوبة، أو إقرارًا، ونحو ذلك.
 
وقد يَعتري الاحتجاج بالوثائق بعضُ العوارض؛ كادِّعاء التزوير، أو الإنكار، وغير ذلك، وكلُّ هذه العوارض لها حظٌّ في إجراءات التقاضي ونظر القاضي.
 
حيث ورَد في نظام المرافعات السعودي مواد نظاميَّة حول الكتابة والإجراءات التي تتعلَّق بها، والعوارض التي تَطرأ على الاحتجاج بها، وموقف القاضي من أنواع الوثائق والاعتراضات الواردة عليها.
 
جاء في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة:
(الكتابة التي يكون بها الإثبات؛ إمَّا أن تُدوَّن في ورقة رسميَّة، أو ورقة عادية، والورقة الرسميَّة هي التي يُثبت فيها موظَّف عام أو شخصٌ مُكلَّف بخدمة عامَّة - ما تَمَّ على يديه، أو ما تلقَّاه من ذَوِي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع النظامية، وفي حدود سُلطته واختصاصه، أمَّا الورقة العادية، فهي التي تكون مُوقَّعة بإمضاء مَن صدَرت منه، أو خَتْمه أو بَصمته.
 
ففي هذه المادة بيان أنَّ الوثائق المكتوبة التي يُحتجُّ بها للإثبات نوعان: أوراق رسميَّة صادرة من جهات رسميَّة بصورة معتادة وَفْق اختصاصها، ومثالها:
• وثائق إثبات الملكيَّة الصادرة من كتاب العدل أو المحاكم، وكذا الوثائق الرسميَّة التي تُخَوِّل حاملها إجراءً رسميًّا؛ كفسوح البناء، وتراخيص العمل الصادر من البلديات، ونحوها من المؤسَّسات الحكوميَّة.
 
والنوع الثاني: وثائق عاديةوهي التي تكون مُوقَّعة بإمضاء مَن صدَرت منه، أو خَتْمه، أو بَصمته، ومثالها: ورقة عادية غير رسميَّة، مُدوَّن فيها عقدٌ بين شخصين، أو إقرارٌ بحقٍّ من الحقوق، وعليها توقيعُ المُقِر، أو خَتْمه الشخصي، أو بصمة إبهامه، ونحو ذلك.
 
وقد بيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنَّ للخَصم أن يُقدِّم أيَّ مُحرر يرى أنه يظهر الحق له في الدعوى؛ ولذا فمن حقِّ الخصوم أن تَستوفي المحكمة ما لديهم من أوراق ووثائقَ، تُقوِّي الدعوى بالنسبة للمدَّعي، أو تُبطلها بالنسبة للمدَّعى عليه.
 
وهذا الحقُّ فيما لو لَم تَثبت الدعوى، ولا زالت الخصومة قائمة، وأمَّا إذا ثبَت لدى المحكمة الحقُّ المدَّعى به ببعض البيِّنات والوثائق، فإنه كافٍ في إصدار الحكم، ولا تُلزَم المحكمة باستيفاء كلِّ الوثائق؛ لأن مطلوب الخصوم إثبات دعاواهم.
 
ولَمَّا كانت الوثائق والأوراق الرسميَّة أو العادية عُرضة لحصول تغيُّر فيها - بكَشْط، أو إزالةٍ، أو مَحْوٍ - كان للمحكمة مُطلق الصلاحية في تقييم مدى صلاحية الوثيقة للاحتجاج بها.
 
جاء في المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة:
(للمحكمة أن تُقدِّر ما يترتَّب على الكشط والمَحو والتَّحشية، وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات).
 
وإذا كانت صحة الورقة محلَّ شكٍّ في نظر المحكمة، جاز لها أن تسألَ الموظَّف الذي صدَرت عنه، أو الشخص الذي حرَّرها؛ ليبدي ما يوضِّح حقيقة الأمر فيها.
 
وبيًّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنَّ للقاضي عدمَ إعمال ما يشكُّ فيه من معلومات الورقة.
 
وأما الأوراق الرسميَّة الصادرة من الجهة المُختصة، وفي حدود اختصاصها وصلاحيتها، فلا يُقبَل الطَّعن فيها إلاَّ من جهتين؛ إمَّا الادِّعاء بكونها مُزَوَّرةً، أو أن يكون ما ذُكِر فيها مخالفًا للشرع.
 
جاء في المادة الأربعين بعد المائة:
(لا يُقبل الطَّعن في الأوراق الرسميَّة إلاَّ بادِّعاء التزوير، ما لَم يكن ما هو مذكور فيها مخالفًا للشرع).
 
وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنَّ التزوير على الأوراق الرسميَّة نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيعٍ، وكلاهما قادحٌ في حُجيَّتها، كما أنَّ مخالفة الأوراق الرسميَّة لأحكام الشرع قادحٌ في حُجيَّتها، ولو سَلِمت من التزوير.

 
اذا تعذر الجمع بين البينات المتعارضة فعلى القاضي ان يلجأ الى الترجيح بختلف طرقه و وسائله , و اذا تعذر الترجيح ينظر القاضي في الامر و يتحقق منه و يقرر اما اسقاط البينات لتعارضها و الحكم بالدعوى باحدى المرجحات الاولية , و اما استعمال البينات بطريقة من طرق الاستعمال و هي : " القسمة او القرعة او التوقف حتى يظهر دليل يرجح بينة على اخرى "
 
 
السؤال السادس : بين مدى إمكانية تطبيق "عدم جواز اصطناع الشخص دليلا لنفسه " في النظام القانوني السعودي ؟
 
القاعدة : " لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه " بمعنى انه لا يجوز ان يقوم الشخص بكتابة ورقة يبرئ فيها نفسه من التزام معين (دين مثلا) ، هنا يعد هذا الدليل باطلا كونه من صنع نفس الشخص
استثناءات هذه القاعدة :
1.     الدفاتر التجارية في حالات معينة قد تكون دليلا لمصلحة التاجر بالرغم أنها من إعداده .
2.     تقديم صورة بدل الأصل فتصلح أن تكون دليلا لمصلحة صاحبها ؛ و ذلك لارتباطها بالأصل  
و في الحقيقة لا يوجد نص صريح في نظام المرافعات السعودي يكرس هذه القاعدة , ويمكن استنباط هذا المبدأ من حقوق المتخاصمين في الإثبات و هو حق مقدس , فلا يجوز للخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات أن يقدم دليلاً كتابياً كتبه بنفسه وإنما يجب أن يقدم كتابة صادرة من خصمه، وإذا كان المشرع يشترط الإثبات بالبينة فلا يجوز للشخص أن يشهد لنفسه ضد خصمه، ولا يُصدَّق المدعي بيمينه أن أبدى استعداده لحلف يمين يعزز بها ادعائه, وإنما توجه اليمين للخصم المدعى عليه في حالة إنكاره.
و كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم Sad(لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء وأموالهم لكن البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر )) .. لذلك يكون لزاما الأخذ بهذا المبدأ لما فيه من الحكم الآتية :
[rtl]·        أن هذا المبدأ تمليه طبيعة الأمور ويحقق الاستقرار ويحافظ على الحقوق[/rtl]
[rtl]·        الحيلولة دون إهدار العدالة بالادعاءات الباطلة التي يختلقها البعض ضد الآخرين[/rtl]
[rtl]·        العمل بخلاف هذا المبدأ من شأنه أن يهدد أمن الإنسان على نفسه وماله[/rtl]
 
السؤال السابع : ما هي العلاقة بين مبدأ اقتناع القاضي و سلطته التقديرية ؟
 
إن للقاضي سلطة تقدير واسعة في إدارة عملية الإثبات ولها مظاهر عديدة أهمها ما يلي:
 
1) السلطة في قبول طلب الإثبات من عدمه: 
 
2) سلطة القاضي في العدول عن إجراء الإثبات:
 
3) سلطة القاضي في تقدير الدليل:
          "حيث أن القاضي قد يقبل الإثبات بأي طريق إلا أنه يتمتع بسلطة تقدير واسعة في قبول نتيجة هذا الدليل؛ فالمسألة مسألة قناعة شخصية قائمة على أسباب منطقية فقد يقدر القاضي أن الشاهد قد شهد زوراً أو أن الخبير قد أخطأ أو أن المحرر المكتوب لا يوحي بالثقة؛ ولذلك نصت المادة 134 مرافعات شرعية على أن (رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به)، ونصت المادة 139 على أن (للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف التي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها)، كما نصت المادة 139/1 من اللائحة التنفيذية على أن (للقاضي عدم إعمال ما يشك فيه من معلومات الورقة). "
 
السؤال الثامن : بين الأثر المترتب على عدم استخدام القاضي لعلمه الشخصي في القضايا المطروحة عليه ؟
[rtl]جاء في المادة التسعين من نظام المرافعات:[/rtl]
بيان الأسباب التي يُمنع القاضي بسببها من نظر الدعوى مَنعًا باتًّا، ونصُّها: "يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها، ولو لَم يَطلب ذلك أحدُ الخصوم في الأحوال الآتية:
 
هـإذا كان قد أفَتى أو ترافَع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتَب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبَق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا، أو مُحكِّمًا، أو كان قد أدَّى شهادة فيها، أو باشَر إجراءً من إجراءات التحقيق فيها".
وإذا وقَع من القاضي مخالفة هذه المادة، فإن حُكمه يقع باطلاً لا عبرة به ؛ كما تنصُّ على هذا المادة الحادية والتسعون من نظام المرافعات
 و باستقراء هذين النصين نستنبط الحكم القانوني المترتب وهو خطأ في تطبيق القانون و تفسيره و بالتالي يكون خاضعا لرقابة محكمة التمييز باعتبارها محكمة قانون , حيث يكون لزاما عليها فسخ الحكم .
 
السؤال التاسع : ما مدى إمكانية التمييز بين الوقائع المادية و التصرفات القانونية من حيث الإثبات في النظام السعودي ؟
 
إن الواقعة محل الإثبات إما أن تكون واقعة مادية أو تصرف قانوني. والواقعة المادية قد تكون واقعة طبيعية، كالوفاة أو الولادة وقد تكون من عمل الإنسان بارتكاب فعل غير مشروع. أما التصرف القانوني فهو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر قانوني معين، قد يكون من جانبين كالعقود، أو من جانب واحد كالوصية أو الإبراء .
و باستقراء النصوص المتعلقة بالإثبات في نظام المرافعات السعودي نجد أن النظام السعودي يأخذ بمبدأ حرية الإثبات سواء في الوقائع المادية أو التصرفات القانونية على خلاف الأنظمة المقارنة التي تقيد إثبات التصرف القانوني بالكتابة إذا بلغ نصاباً مالياً معيناً.
و بالتالي لا يمكن إيجاد معيار محدد للتفرقة من حيث قواعد الإثبات بين التصرفات القانونية و الوقائع المادية 
المصدر : اسامة الزيادنة

 

descriptionاسئلة و اجوبة حول قانون المرافعات السعودي  Emptyرد: اسئلة و اجوبة حول قانون المرافعات السعودي

more_horiz
الله يعطيك العافيه ابو الزيادنه 


مشكور واستفدنا من خبراتكم الجليلة 


 Very Happy  study  I love you 

descriptionاسئلة و اجوبة حول قانون المرافعات السعودي  Emptyرد: اسئلة و اجوبة حول قانون المرافعات السعودي

more_horiz
العفو صديقي .. Embarassed  Embarassed  Embarassed  Embarassed  Very Happy
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد